المادة 5
يبقى المستخدمون العاملون في المستشفى المركزى للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي خاضعين لصلاحيات مصالح وزارة الدفاع الوطني التي تقوم بتعيينهم داخل هياكلها.
الا انه وتجاوزا لاحكام الفقرة أعلاه، عندما لا تستطيع وزارة الدفاع الوطني التكفل بهم لاسباب تخصها، يبقى المستخدمون المعنيون في المستشفى المركزى للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبى أو يعينون في منصب عمل يناسب اختصاصهم في المؤسسات الاستشفائية لولايات كل من الجزائر وبومرداس وتيبازة والبليدة وبجاية وتيزي وزو والمدية.