المادة 3
يوضع جرد وصفي وتقديري للاملاك العقارية والمنقولة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه، بحضور ممثلى وزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة العمومية ووزارة المالية يشمل هذا الجرد مجموع الهياكل التنظيمية للادارة والدعم وكذلك المصالح الطبية الاستشفائية المذكورة أدناه :
- الطب الداخلي،
- أمراض الصدر،
- طب الاطفال
- أمراض الجلد،
- طب الغذذ الصم الطب النووى،
- أمراض المعدة والامعاء،
- الطب النفسي،
- مركز حقن الدم،
- الصيدلة،
- الجراحة العامة
- طب العظام والرضوض،
- طب العيون -
- طب الاسنان
- الاستعجالات
- الطب الاشعاعي المركزي
- المخبر المركزي،
- الطب الشرعي.