قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرّم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004.
عن وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية، عبد اللطيف الوزير المنتدب لدى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، بن أشنهو المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية