قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 61 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1425 الموافق 30 غشت سنة 2004 ، يحدد شروط سير الحساب بالعملة الصعبة المفتوح باسم لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر. 30

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.