المادة 5
يقصد بالرّسميين الدوليين المذكورين في هذا القرار ، كل شخص معين من قبل هيئة أو كيان رياضي دولي أو مدعو من قبل لجنة تنظيم الألعاب قصد القيام بمهمة تنظيم أو تأطير أو رقابة في اختصاص رياضي مسجل في برنامج الدورة الرياضية العربية طبقا للتنظيم المعمول به.
تحدد طبيعة نفقات هؤلاء المستخدمين كالآتي :
تسديد تذاكر النقل الدولية، تسديد مصاريف تأشيرات الدخول تسديد مصاريف الإيواء والنقل والإطعام خلال مسار التنقل نحو الجزائر،
- الأتعاب والتعويضات.