هذا النص

يحدد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 075-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا الإرهاب"

قرار وزاري مشترك · 30 أكتوبر سنة 2011

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.