هذا النص
يحدد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 075-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا الإرهاب"
قرار وزاري مشترك · 30 أكتوبر سنة 2011
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
قرار وزاري مشترك · 30 أكتوبر سنة 2011
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.