قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1432 الموافق 30 أكتوبر سنة 2011، يحدد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 075-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا الإرهاب"
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1432 الموافق 30 أكتوبر سنة .2011 عن وزير الداخلية عن وزير الماليّة والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي 28 مارس سنة 2012 م