قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1432 الموافق 30 أكتوبر سنة 2011، يحدد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 075-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا الإرهاب"
المادة 3
يقوم كل من أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة الولائيين بإرسال كل ثلاثة (3) أشهر جدول يتضمّن العملي ات المنجزة على حساب التخصيص الخاص رق م 075-302 إلى كل من الوزارتين المكلّفتين بالداخلية والماليّة.