قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1432 الموافق 30 أكتوبر سنة 2011، يحدد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 075-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا الإرهاب"
المادة 2
يقوم الولاة بصفتهم آمرين بالصرف ثانويين بإرسال :
- وضعية ماليّة كل ثلاثة (3) أشهر، خاصة بحساب التخصيص الخاص رقم 075-302، تعكس الالتزامات والدفع، للوزير المكلّف بالداخلية بصفته آمرا بالصرف رئيسيا، مؤشرة من ط رف المراقب المالي وأمين خزينة الولاية،
- حصائل رقمية نصف سنوية، تتضمّن نتائج التكفل بملفات تعويض ضحايا الإرهاب وضحايا المأساة الوطنية (المفقودين)، للوزير المكلف بالداخلية بصفته آمرا بالصرف رئيسيا.