قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1432 الموافق 30 أكتوبر سنة 2011، يحدد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 075-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا الإرهاب"
المادة الأولى
يحدّد هذا القرار الوزاري المشترك كيفيات متابع ة وتقييم حس اب التخصيص الخ اص رقم 075-302 الذي عن وانه "صندوق تع ويض ضحايا الإرهاب".