المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83 - - 363 المؤرخ في 23 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه تنشأ لدى وزير التعليم العالى، لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكويع العالى التالية :
- معهد الارصاد الجوية للتكوين والبحث بوهران الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه
- المعهد العالى البحرى ببواسماعيل المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة - الجوية المدنية بقسنطينة
- المدرسة الوطنية لتطبية تقنيات النقل البرى بباتنة.