قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1434 الموافق 25 نوفمبر سنة 2012، يتضمن انتداب الضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني لدى الديوان المركزي لقمع الفساد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 6 و 8 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى انتداب ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني، لدى الديوان المركزي لقمع الفساد، والمبينة قائمتهم الاسمية بالملحق المرفق بأصل هذا القرار.