المادة 2
تتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من :
- - ممثل وزير التعليم العالى، رئيسا،
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى مدير التعليم العالى أو ممثله،
- المدير العام لمعهد التقنولوجية الزراعية بمستغانم أو ممثله،
- - مدير معهد تقنولوجية الزراعية الصحراوية بورقلة أو ممثله،
- مدير معهد التقنولوجية والصيد البحرى والفلاحة، مدير المعهد الوطني الزراعي أو ممثله، - - -. مديرى معاهد تكوين التقنيين السامين أو ممثليهم، مديرى المعاهد الوطنية للتعليم العالى الزراعي أو ممثليهم. 526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه تتسع اللجنة القطاعية فى حالة الضرورة الى المديرين المكلفين بالتربية على مستوى المؤسسات الممثلة في اللجنة القطاعية.