المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1422 الموافق 13 فبراير سنة 2002.
وزير الدولة، عن وزير المالية، وزير الشؤون الوزير المنتدب لدى الخارجية وزير المالية عبد العزيز بلخادم المكلف بالميزانية محمد ترباش وزير الاتصال عن رئيس الحكومة والثقافة وبتفويض منه المدير العام محمد عبو للوظيف العمومي جمال خرشي 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة الطاقة والمناجم