قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1422 الموافق 13 فبراير سنة 2002 ، يحدد التنظيم الداخلي للمراكز الثقافية الجزائرية بالخارج
المادة 4
تتكفّل مصلحة الاتصال والوثائق بالتعريف بالتراث الثقافي الوطني والعمل على ترقية الثقافة الجزائرية ونشرها بالخارج. كما تتكفل بتكوين رصيد وثائقي يخصص لاستعمال الجمهور.