قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1422 الموافق 13 فبراير سنة 2002 ، يحدد التنظيم الداخلي للمراكز الثقافية الجزائرية بالخارج
المادة 3
تتكفل مصلحة التنشيط الثقافي بتصور برامج التظاهرات الثقافية وإعدادها وتنفيذها.