قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1422 الموافق 13 فبراير سنة 2002 ، يحدد التنظيم الداخلي للمراكز الثقافية الجزائرية بالخارج
المادة 2
يحدّد التنظيم الداخلي للمراكز الثقافية الجزائرية بالخارج، تحت سلطة المدير الذي يساعده الأمين العام، على النحو الآتي :
- مصلحة التنشيط الثقافي، مصلحة الاتصال والوثائق
- مصلحة إدارة الوسائل.