قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 76 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرم عام 1443 الموافق 17 غشت سنة 2021 ، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للبيئة والساحل" 30
المادة 3
تتشكل لجنة المتابعة والتقييم من أعضاء يمثلون مختلف مديريات الإدارة المركزية.
تساعد اللجنة في مهامها أمانة تكلف بتحرير محاضر الاجتماعات التي تعقدها اللجنة.
تحدد كيفيات سير اللجنة وكذا تعيين أعضائها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالبيئة.