قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يحدد النفقات المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير وأنشطة الابتكار المفتوح، المؤهلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة
المادة 8
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 شوّال عام 1437 الموافق 10 يوليو سنة 2016 الذي يحدد قائمة أنشطة بحث التطوير في المؤسسة.