قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يحدد النفقات المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير وأنشطة الابتكار المفتوح، المؤهلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة
المادة 7
تلزم المؤسسة أثناء عمليات الرقابة أو بناءً على طلب الإدارة الجبائية، بتقديم :
– الاستمارة المذكورة في المادة 6 أعلاه،
– نسخ من شهادات المستخدمين المخصصين لمشروع البحث والتطوير،
– نسخة من علامة الشركة الناشئة أو حاضنة الأعمال فيما يخص برامج الابتكار المفتوح،
– نسخة من عقد الابتكار المفتوح المبرم مع الشركة الناشئة أو حاضنة الأعمال،
– الفواتير والعقود والاتفاقيات،
– جميع سندات الإثبات الأخرى المتعلقة بالنفقات المصروفة.