قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يحدد النفقات المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير وأنشطة الابتكار المفتوح، المؤهلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة
المادة 6
للاستفادة من الخصومات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، يتعيّن على المؤسسة ملء وتوقيع استمارة معدة وفقا للنماذج المرفقة بالملحق الأول و/ أو الثاني بهذا القرار، المتوفرة على المنصة المشتركة، المنشأة لهذا الغرض، بين الوزارة المكلفة باقتصاد المعرفة والوزارة المكلفة بالبحث العلمي.