قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يحدد النفقات المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير وأنشطة الابتكار المفتوح، المؤهلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة
المادة 5
يجب أن يتضمن العقد المبرم في إطار برامج الابتكار المفتوح، البيانات الآتية :
– موضوع عقد الابتكار المفتوح،
– مدة العقد،
– التسليمات المنتظرة والآجال،
– حقوق وواجبات طرفي العقد،
– المبلغ الشهري للخدمة ومبلغها الإجمالي،
– توزيع حقوق الملكية الفكرية،
– كيفيات فسخ العقد.