قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يحدد النفقات المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير وأنشطة الابتكار المفتوح، المؤهلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة
المادة 4
يرتبط قبول خصم النفقات من الربح الخاضع للضريبة للمؤسسة المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، بما يأتي :
– استيفاء شروط خصم الأعباء المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، 8 يونيو سنة 2023 م
– إبرام عقد مدته ستة (6) أشهر، على الأقل، مع مؤسسة حاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة" أو "حاضنة أعمال".