قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحتين لاستصلاح الأراضي الفلاحية بأولف - ولاية أدرار
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحتين (2) لاستصلاح الأراضي الفلاحية ويحدّد عدد قطع الاستغلال ومساحاتها .
تسمى هاتين المساحتين :
- ألف 1 ، أولف 2.