قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو سنة 2023، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو سنة .2023 وزير الشباب عن الوزير الأوّل والرياضة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان حماد بلقاسم بوشمال وزارة الاتصال