قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020 ، يحدد الحدود القصوى لعيوب القهوة المحمصة والقهوة الخضراء ومقياس حساب هذه العيوب وكذا حجم حبات القهوة
المادة 4
يجب أن يُحتفظ بالقهوة الخضراء ذات حبات عادية في مصفاة دائرية الشكل بقطر 4,75 ملم المساوية للمنخل رقم 12، مع التسامح في نسبة 6 % من الحبوب التي تعبر عبر هذه المصفاة ولكن لا تمر عبر المصفاة ذات الفتحة المستديرة بقطر 4 ملم المساوية للمنخل رقم 10. 2 جانفي سنة 2021 . م