قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020 ، يحدد الحدود القصوى لعيوب القهوة المحمصة والقهوة الخضراء ومقياس حساب هذه العيوب وكذا حجم حبات القهوة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
العيب : هو مصطلح عام يمثل معظم الأجزاء غير المرغوب فيها التي يمكن أن تبقى موجودة في كثير من الأحيان، وقد تشمل أنواعًا مختلفة من الحبوب أو أجزاء منها وأنسجة الفاكهة ومواد غريبة التي غالبًا ما توجد في حصص القهوة الخضراء والقهوة المحمصة.