الفصل الثاني — مديرية العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 9
تشتمل المديرية الفرعية للتكوين المهني على مكتبين :
1) مكتب الدراسات والاحصائيات ، ويكلف بما يلى :
الثلاثاء 14 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1485 تقدير الاحتياجات الخاصة بالتكوين ووضع الاحصائيات لهذا الغرض ، اتمام جميع الدراسات وانشاء ملخص لكل وثيقة ضرورية لاخبار المجلس التنفيذى والمجلس الشعبي للولاية ..
2 ) مكتب البرامج والمراقبات ، ويكلف بما يلى :
المساهمة في وضع وتطبيق برامج التكوين في نطاق التخطيط الاقليمي ، انعاش كافة النشاطات الخاصة بالتكوين والمندرجة في هذه البرامج أو المؤسسات التابعة للولاية وتنسيقها ومراقبتها ، توفير الشروط الخاصة بالتنظيم التطبيقي لنشاطات - التكوين وسيرها في المراكز أو المعاهد والمؤسسات الخاصة بقدماء المجاهدين والمقررة لهذا الغرض ، وذلك طبقا للنظام الجارى به العمل ، توجيه ومراقبة سير التمرينات الخاصة بالتكوين أو - الاتقان والهادفة لتحسين مستوى التخصص المهني للعمال ولا سيما قدماء المجاهدين