الفصل الاول — مديرية الصحة
المادة 4
تشتمل المديرية الفرعية للوقاية والنشاط الصحى على ثلاثة مكاتب :
1) مكتب مراقبة المهن الطبية وشبة الطبية ، ويكلف بما يلي :
- السهر على تطبيق التشريع المتعلق بالمهن الطبية وشبه الطبية وتأمين المراقبة التقنية على مؤسسات العلاج العمومي والخاص ، تسجيل شهادات الدبلوم ومنح أذون الانابة والغياب وتنظيم الدوام النصفى ودورات الحراسة .
2 ) مكتب الوقاية الصحية ، ويكلف بما يلى :
- ترقية التربية الصحية وانعاشها بمساعدة السلطات المحلية المعنية ، السهر على الحماية الصحية للام والولد ،
- تأمين الصحة والنظافة المدرسية ،
- تأمين الصحة العمومية ( التطهير ومراقبة المياه ... الخ ) ،
- السهر على تطبيق النظام الصحي ومكافحة الامراض المستوطنة والامراض ذات التأثير الاجتماعي ( التلقيح والمراقبة الصحية على الحدود )
3 ) مكتب المساعدة واعادة التربية والتأهيل ، ويكلف بما يلي :
انعاش وتوجيه ومراقبة المؤسسات المتخصصة بأولاد الشهداء والاولاد المعانين وممارسة الوصاية عليهم وتربيتهم الاجتماعية ومساعدة قدماء المجاهدين لدى اللجان الطبية اللاصلاح ، تنظيم وترقية كل نشاط يرمى لاعادة التربية والتأهيل لفائدة قدماء المجاهدين العجزة أو المتخلفين بدنيا أو العميان أو المصابين بعاهة ،
- ممارسة المراقبة التقنية على جميع المؤسسات والمراكز الاختصاصية للأجهزة ..