الفصل الاول — مديرية الصحة
المادة 3
تشتمل المديرية الفرعية للتكوين والسكان على ثلاثة مكاتب :
I ) مكتب الديموغرافيا والسكان ويكلف بما يلى :
القيام بكافة الدراسات الديموغرافية ذات الطابع - الصحي واتمامها ،
- دراسة ومتابعة جميع المسائل الطبية والاجتماعية الناجمة عن الهجرة .
2 ) مكتب الاحصائيات والمستندات ، ويكلف بما يلى :
- جمع وتصنيف كافة الوثائق ذات الطابع الصحى وضبطها أولا بأول جمع و تحليل جميع المعلومات والاحصائيات المتعلقة - بالوضع الصحي في الولاية ، تحضير خلاصات الوثائق المعدة لاطلاع المجلس - التنفيذى والمجلس الشعبي للولاية .
3 ) مكتب التكوين شبه الطبى ، ويكلف بما يلى :
توفير الشروط الخاصة بالتنظيم التطبيقي وسين النشاط المدرسي في المؤسسات المتخصصة بالتكوين ، 1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1391 ه تبليغ النظام البيداغوجي الخاص بهذه المؤسسات ومتابعته والسهر على سيرها ، تنظيم الامتحانات والمسابقات في نطاق النظام الجارى به العمل .