المادة 6
تكلف المصالح الإدارية الملحقة بالأمين العام بما يأتي :
– إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
– إعداد ووضع حيز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
– إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز، وضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
– مسك المحاسبة العامة للمركز،
– ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
– ضمان تسيير قضايا المنازعات والقضايا القانونية للمركز،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
– مسك دفاتر الجرد للمركز،
– ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز.
تنظم المصالح الإدارية، وعددها ثلاث (3)، في : * مصلحة المستخدمين والتكوين، * مصلحة الميزانية والمحاسبة، * مصلحة الوسائل العامة.