المادة 5
يكلف قسم المتابعة ودعم الأنشطة العلمية والتقنية في ميدان الفلاحة الرعوية، على الخصوص، بما يأتي :
أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2022 م
– تحديد احتياجات المركز في مجال التجهيزات العلمية والتقنية وتطويرها،
– متابعة ومرافقة مشاريع البحث،
– ترقية المعلومة العلمية والتقنية في ميدان تدخل المركز، واقتراح كل إجراء من شأنه تسهيل دخول المستعملين،
– تثمين مصادر الطاقات المتجددة (الطاقات الحيوية)،
– ضمان تسيير وصيانة وتحيين النظام المعلوماتي والشبكات وقواعد المعطيات،
– إدارة قواعد البيانات المتخصصة في المناطق السهبية (برمجة وتصميم ونشر البيانات ذات المرجعية الجغرافية).
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
• مصلحة متابعة مشاريع البحث والتجهيزات العلمية والتقنية،
• مصلحة تكنولوجيات الإعلام الآلي، الجيوماتيك والسمعي البصري،
• مصلحة الموارد المائية وموارد الطاقات المتجددة.