قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 71 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1444 الموافق 28 غشت سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي لمركز البحث في الفلاحة الرعوية
المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول صفر عام 1444 الموافق 28 غشت سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2022 م وزارة الشباب والرياضة