قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 71 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1444 الموافق 28 غشت سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي لمركز البحث في الفلاحة الرعوية
المادة 10
توضع المصلحة المشتركة، المنشأة طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع.