قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 مايو سنة 2022، يحدد المواصفات التقنية لحاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها
المادة 9
يجب أن يتم تصنيع حاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتخزينها ونقلها وبيعها وفقًا للتنظيم المعمول به.
يجب أن تكون هذه الحاويات متينة فيزيائيا بما يسمح لها بحماية منتجات الصيد البحري وتربية المائيات بقدر كاف، وتكون مزودة أيضا بنظام صرف مياه انصهار الثلج المذاب نحو الخارج.