قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 مايو سنة 2022، يحدد المواصفات التقنية لحاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها
المادة 12
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن المصادقة على النظام التقني المتعلق بمواصفات الملحق حاويات إستيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، ونقلها.