قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 مايو سنة 2022، يحدد المواصفات التقنية لحاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها
المادة 10
يمنع صنع الحاويات لاستيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتخزينها ونقلها وبيعها انطلاقا من مادة أولية من البلاستيك تم تدويرها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 11 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2022 م