المادة 9
تحدد مدة التكوين التكميلي قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : * تسعة (9) أشهر، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف إقليمي،
- محاسب الإدارة الإقليمية،
- محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية،
- وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية،
- مفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة. * ستة (6) أشهر، بالنسبة للرتب الآتية :
- ملحق الإدارة الإقليمية،
- عون الإدارة الإقليمية،
- كاتب مديرية للإدارة الإقليمية،
- كاتب مديرية رئيسي للإدارة الإقليمية،
- مساعد وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية،
- تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية،
- معاون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية،
- تقني سام في الإحصائيات للإدارة الإقليمية،
- معاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية،
- تقني سام في الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
- مراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- مساعدة أمومة رئيسية للإدارة الإقليمية،
- رئيسة مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية.