قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحتوى برامجه
المادة 8
ينظم التكوين التكميلي بشكل متواصل، أو تناوبي، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات منهجية وتربصا تطبيقيا. كما يمكن تنظيمه عن بعد، بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تجرى التربصات التطبيقية على مستوى الجماعات الإقليمية.