المادة 7
تضمن إجراء التكوين التكميلي المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
بالنسبة لرتبة متصرف إقليمي :
- المدرسة الوطنية للإدارة،
- جامعة التكوين المتواصل،
- كليات الحقوق للجامعات،
- المعهد العالي للتسيير والتخطيط،
- المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير.
بالنسبة لرتبة ملحق الإدارة الإقليمية :
- جامعة التكوين المتواصل،
- كليات الحقوق للجامعات،
- المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية،
- المعهد العالي للتسيير والتخطيط،
- المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير،
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
بالنسبة لرتبة عون الإدارة الإقليمية، وكاتب مديرية رئيسي للإدارة الإقليمية، وكاتب مديرية للإدارة الإقليمية، ومعاون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، ومعاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير،
- مراكز التكوين المهني والتمهين،
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
بالنسبة لرتبة محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية، ومحاسب الإدارة الإقليمية :
- كليات العلوم الاقتصادية والتجارية، 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م
- جامعة التكوين المتواصل،
- المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير.
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
بالنسبة لرتبة وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية، ومساعد وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية :
- أقسام علم اقتصاد المكتبات للجامعات،
- المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير بالنسبة لرتبة مساعد وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية فقط،
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
بالنسبة لرتبة تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي،
- أقسام الإعلام الآلي بالكليات،
- المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير،
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
بالنسبة لرتبة تقني سام في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي،
- كليات العلوم الاقتصادية والتجارية،
- جامعة التكوين المتواصل،
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
بالنسبة لرتبة معاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، وتقني سام للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، ومفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، ومراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم،
- المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير. 25 جمادى الأولى عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م بالنسبة لرتبة مساعدة أمومة رئيسية للإدارة الإقليمية ورئيسة مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية :
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم،
- مؤسسات التكوين العمومية المؤهلة للتكوين في هذا ا لمجال.