المادة 3
يتم فتح دورة التكوين التكميلي قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، والذي يحدّد فيه على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعينة،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحدد في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- نمط التكوين (متواصل أو تناوبي)،
- مؤسسة التكوين العمومية المكلفة بالتكوين التكميلي،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي حسب نمط الترقية.