المادة 18
تضبط ق ائم ة الموظفين الناجح ين في التكوين التكميلي من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من : 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير مؤسسة التكوين المعنية أو ممثله، عضوا،
- ممثلين اثنين (2) عن المكونين التابعين لمؤسسة التكوين المعنية، عضوين.
تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي الذي تُعِدُّه اللجنة المذكورة أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.