قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحتوى برامجه
المادة 16
يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين التكميلي للموظفين الحائزين معدلا عامّا يس اوي أو يف وق 10/20، على أس اس التقي يم المذكور في المادة 15 أعلاه.