قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أول فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الرياضة
المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 13 شعبان عام 1447 الموافق أول فبراير سنة 2026 .
وزير الرياضة وزير المالية وليد صادي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون وزارة العلاقات مع البرلمان