قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أول فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الرياضة
المادة 2
تشترك في النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات التابعة لوزارة الرياضة.