قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1435 الموافق 25 سبتمبر سنة 2014 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل. 40
المادة الأولى
يتمم هذا القرار الجدول رقم 1 الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل، طبقا للجدول المرفق بهذا القرار .