هذا النص

يضبط حدود الجرعة السنوية الناتجة عن التعرض للاشعة الايونية

قرار وزاري مشترك · 10 فبراير سنة 1988

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.