قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يضبط حدود الجرعة السنوية الناتجة عن التعرض للاشعة الايونية. 1226
المادة 9
يعرض العامل، بعد كل تعرض استثنائي او متفق عليه للاشعاع، الى مراقبة حدود الجرعة، وتبلغ النتيجة للعامل ولصاحب العمل وللطبيب المعني.