قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يضبط حدود الجرعة السنوية الناتجة عن التعرض للاشعة الايونية. 1226
المادة 8
يجب تسجيل حدود الجرعات المتلقاة والمرتبطة من جراء التعرض الاستثنائي أو المتفق عليه في الملف الطبي الخاص المقرر في المادة 51 من المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 27 مايو سنة 1986 كما يجب موافقة الطبيب المختص على الشروط التي سيتم فيها التعرض مستقبلا لتجاوز حدود الجرعة.