قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يضبط حدود الجرعة السنوية الناتجة عن التعرض للاشعة الايونية. 1226
المادة 7
لا يرخص بالتعرضات الاستثنائية المتفق عليها الا في حالة استنفاد اجراءات التعرض العادية او اصبحت غير قابلة للتطبيق.
وتمنع في الحالتين التاليتين :
1 - إذا كان العامل قد تعرض سابقا خلال سنة واحدة لتعرض غير عادى ترتب عنه تجاوز حدود الجرعة المحددة في المادتين 2 و4 أعلاه.
2 - إذا كان العامل قد تعرض سابقا لتعرض غير عادي تجاوزت خلاله حدود الجرعة السنوية المحددة في المادتين 2 و 4 اعلاه، بخمس مرات.