قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يضبط حدود الجرعة السنوية الناتجة عن التعرض للاشعة الايونية. 1226
المادة 6
يجوز بأي حال من الاحوال ان يتعدى حد الجرع المتلقاة او المرتبطة والناتجة عن التعرضات الاستثنائية المتفق عليها ما يأتي :
ا - ضعف الحد السنوى المحدد في المادتين 2 و 4 أعلاه خلال فترة النشاط تحت الاشعاعات الايونية في ظروف معينة الأربعاء 19 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227
ب - خمسة اضعاف المقدار المحدد في المادتين 2 و4 اعلاه طوال فترة النشاط تحت الاشعة الأيونية.